المذهب السَّابع: التفريق بين المرأة الشريفة والدنيئة، فإن كانت شريفة فلا يصح نكاحها بدون وليّ، وإن كانت دنيئة وليس لها وليّ خاص1 مجبر جاز لها أن تجعل أمر نكاحها إلى رجل من المسلمين فيزوِّجها بالولاية العامَّة ولا تباشر النِّكاح بنفسها.

ومن هذا العرض الموجز لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة، يتضح أن

مردَّها إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأوَّل: اشتراط الولاية في النِّكاح مطلقاً -أي على الحرة المكلَّفة-.

المذهب الثَّاني: عدم اشتراطه مطلقاً.

المذهب الثَّالث: التفصيل:

إمَّا باعتبار أحوال المرأة من بكارة أو ثيوبة، ومن شرف أو دناءة.

أو باعتبار إذن الوليّ للمرأة، سواء كان الإذن لها سابقاً للعقد أو لاحقاً له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015