أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافاً.

وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:

القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضاً، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور1.

والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.

وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم2.

الأدلّة:

أوّلاً: دليل الجمهور:

استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:

1ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015