وهذا مذهب الشافعيّة، والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة، وكذلك المالكيّة إذا كانت في حجر أبيها1.
والثَّاني: أنّ الأب في المرتبة الثانيّة بعد الابن وأبنائه وإن نزلوا.
وهذا مذهب الحنفيّة عدا محمد بن الحسن، ومذهب المالكيّة إن لم تكن في حجر أبيها2.
الثّالث: استواء الأب والابن في درجة واحدة. وهو قول بعض الحنابلة كما تقدّم3.
الأدلّة:
أـ استدل من قدّم الأب على الابن بما يلي:
1 ـ أنّ الولد موهوب لأبيه، كما قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى4} ، وقول زكريَّا عليه السلام: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة} 5، وقول