إذا كان للأمة زوج فعتقت تحته فهو إمَّا أن يكون عبدًا أو حرّاً حينذاك.
فإن كان عبدًا فقد أجمع أهل العلم على ثبوت حقِّها في الخيار؛ فإن شاءت فسخت نكاحها منه، وإن شاءت بقيت على ما كانت عليه، فإذا اختارت البقاء معه لم يكن لها بعد ذلك حقّ في الفسخ؛ لأنّها أسقطت حقّها بنفسها.
والأصل في ثبوت الخيار للأمة حديث (بَرِيرَة) الصحيح، المشهور، حيث كانت أمة فأعتقت فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها فاختارت نفسها1.
فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: كان في بَرِيرَة2 ثلاث سنن: عتقت فخيّرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"، ودخل