فتلخَّص مما سبق أنَّ مذاهب الفقهاء في إجبار الأرقّاء ثلاثة مذاهب:

الأوّل: إجبار العبد والأمة على السَّواء.

الثَّاني: عدم إجبارهما على السَّواء.

الثَّالث: التفصيل: إمّا باعتبار الذكورة والأنوثة في المملوك، أو باعتبار صغره وكبره، أو عقله وجنونه، وإليك وجهة نظر تلك الأقوال:

أ- أدلّة من قال بإجبار العبيد والإماء على السَّواء:

استدلّ من قال بإجبار العبيد والإماء على السَّواء بما يلي:

أوّلاً: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} 1.

فهذا أمر للأسياد بتزويج عبيدهم وإمائهم، ولو لم يكن لهم ذلك لما أُمِروا به، مع وروده مطلقًا عن شرط الرِّضى2، مع أنَّ قرينة ذكر العبيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015