ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف1.

ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:

فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما:

1- فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ2.

ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015