قال البيهقي: وهذا محمول على أنّ أخاه أوجب العقد، وأنّ عمّه1 قبله لابنه الصّغير2.
وقد صححّ الألباني إسناده في (إرواء الغليل3.)
2- ولأنّ الأب يتصرَّف في مال ابنه الصّغير شرعًا فكذلك تزويجه4.
3- الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا أنّ لأبيه تزويجه كذلك قال ابن المنذر "5.
وأمّا من ألحق الجدّ بالأب، فلأنّه أب أعلى، وافر الشفقة، تامّ الولاية، كالأب الأدنى.
وأمّا من ألحق الوصيّ بالأب؛ فلقيامه مقام الأب عند من قال بصحّة ولايته في النّكاح، فهو بمنزلة وكيله في حياته.
وأمّا من ألحق الحاكم بالأب دون سائر الأولياء؛ فلأنّ له ولاية عامّة في النظر له وحفظ ماله6.