والحال كما سبق1 بيانه، فالعجب ممّن يحتج لثبوت الخيار بمثل ذلك. والله أعلم.
ب- تزويج الثّيب الصّغيرة.
إنَّ القول في تزويج الثّيب الصّغيرة هو كالقول في تزويج البكر الصّغيرة، في كلِّ ما سبق تقريبًا، إلاّ أنّ للشافعية وابن حزم الظاهري وبعض الحنابلة تفصيلاً بين البكر والثّيب الصّغيرتين وإليك بيانه:
وهو أنَّ مذهب الشافعية هنا: أنّ الثّيّب الصّغيرة لا يزوّجها أبٌّ ولا غيره حتى تبلغ، فيزوّجها وليّها بإذنها2، وهذا بخلاف ما تقدَّم عنهم في البكر الصّغيرة، فإنَّ للأب والجدّ - دون غيرهما - تزويجها بدون إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.
وكذلك مذهب ابن حزم في المسألتين، إلاّ أنّ الجدّ عنده كسائر الأولياء3.
وأمّا الحنابلة: فلهم في الثّيِّب الصّغيرة ثلاثة أوجه:
الأوّل: أنّ للأب ووصيّه تزويجها كالبكر الصّغيرة4.
الثَّاني: أنّه لا يزوّجها أحدٌ كمذهب الشافعية وابن حزم.