د- وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ إنكاح الأب ابنته البكر الصّغيرة جائز، إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها"1 اهـ
هـ- وكذلك حكى ابن رشد الإجماع والاتفاق على ذلك2.
والله أعلم.
ثالثًا: دليل من منع غير الأب من تزويج البكر الصّغيرة.
وأمَّا من منع غير الأب من تزويج البكر الصَّغيرة فاستدلَّ بما ورد في السّنّة من الأمر باستئمار اليتيمة والنهي عن تزويجها بغير إذنها ومن ذلك:
أولاً: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز3 عليها" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم والبيهقي4.