وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية1.
ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية2.
ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية3.
رابعاً: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن4.