وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية1.

ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية2.

ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية3.

رابعاً: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015