وقال المرداوي في الإنصاف: "قال الشارح1: أكثر الرّوايات تحدّد من يقع طلاقه من الصبيان بأنّه يعقل، وهو اختيار القاضي"2 هـ. وظاهر هذا أن أكثر الروايات على عدم التحديد بالسنين. والله أعلم.
هذا خلاصة ما وقفت عليه من الأقوال في إنكاح الصبيّ المميِّز نفسه، وظاهر ممّا تقدّم أنّ عقده لا يخلو من حالين:
فهو إمَّا أن يعقده بإذن وليِّه أو بدونه.
فإن كان بإذن وليِّه فالظاهر صحّته، فإنّه ليس كغير المميِّز، أو المجنون في فقدان الأهليّة، ولا هو كالمرأة في خشية المعرّة.
وأمَّا الآية الكريمة فهي نصّ في حفظ أموال الصغار، وأمّا إلغاء عقودهم فهو شيء آخر، بل لقد نصت الآية على الابتلاء لليتامى، والأظهر أنَّ المقصود بابتلائهم قبل بلوغهم لمعرفة حسن تصرفهم، وإعدادًا لهم لتسلُّم أموالهم بعد بلوغهم، واستقلالهم بأنفسهم، ولا يعقل ابتلاء غير المميّز فلم يبق إلا المميّز العاقل.