وروي أيضًا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنّه قال: يزوّجها أبوها إن كانت في عياله، وأمّا إن كانت بائنة في بيتها مع عيالها فلا يزّوجها حتى يستأمرها1.

وهذان القولان شاذَّان مخالفان للسنّة وإجماع الأئمة2.

فأمّا السنّة فمنها:

أوّلاً: حديث خنساء3 بنت خِدَام الأنصارية: أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها".

وهذا حديث مجمع على صحته، فقد رواه الأئمة: مالك، وأحمد، والبخاري- وهذا لفظه-، وأبو د اود. وذكره الترمذي مستغنيًا عن إسناده جامعًا بينه وبين حديث "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليّها". ورواه أيضًا النسائي، وا بن ما جه، والدَّارمي، وا بن الجارود، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015