فهذا حديث صريح في قضاء النبيّ صلى الله عليه وسلم للبكرأنّه ليس لأبيها إجبارها على النّكاح بغير رضاها؛ إذ لو كان لأبيها إجبارها لما خيَّرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن للأب إجبارها فغيره من باب أولى.

إلاّ أنّ هذا الحديث قد أعلًّ بالإرسال، فقد رواه عكرمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أي لم يذكر فيه ابن عباس- وقيل: إنّ هذا هو المعروف في رواية هذا الحديث، كما قا له أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم1.

ثم إنّه قد تفرّد بروايته بعض الرواة عن بعض2.

وقد أجيب عن هذه العلل بإجابة شافية، وحكم لهذا الحديث بالصحّة، لترجيح الوصل على الإرسال عند التعارض؛ ولمتابعة بعض الرواة لمن قيل بتفردِّهم به؛ ولشواهده، وإليك بعض ما قاله الأئمة في ذلك:

قال ابن القطان: "حديث ابن عباس هذا صحيح، قال: وليست هذه خنساء بنت خِدَام التي زوّجها أبوها وهي ثيِّب، فكرهته فردّ عليه السلام نكاحه، رواه البخاري؛ فإنَّ تلك ثيِّب وهذه بكر، والدليل على أنّهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم "ردّ نكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015