ولعلَّ أقرب ما يستدلُّ لهم به عن ابن عمررضي الله عنهما- فيما يظهر لي- ما أخرجه الدارقطني بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا كان وليّ المرأة مضارًّا لها، فولّت رجلاً فأنكحها فنكاحه جائز"1. وفي إسناده: "ابن لهيعة" وفيه مقال مشهورللمحدّثين2.
وهو أيضًا خاص بمن ضارَّها وليُّها، والمرأة التي ضارَّها وليُّها فلم ينكحها تكون كمن لا وليَّ لها، فإذا ولّت أمرها رجلاً من المسلمين فأنكحها فهذا ما في استطاعتها، وليس كلُّ امرأة تستطيع المرافعة إلى الحاكم، وهذا محلُّ نظر واجتهاد للضرورة، بخلاف من كان لها وليٌّ يفترض فيه وُفُورَ شفقته، وشدّة حرصه على ما هو أصلح لوليّته. والله أعلم.
4- وأمّا ما روى عن عائشة -رضي الله عنها-، فقد أخرجه مالك في الموطأ وغيره: عن عبد الرحمن3 بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عائشة -