ما وجدته هو قول بعض الحنفيَّة "إن الولاية هي: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى"1.

واعترض على هذا التعريف بأنّه قاصر على ولاية الإجبار دون ولاية الاختيار2.

والمقصود بولاية الإجبار هي: التي لا اعتبار فيها لإذن الموليِّ3 عليه، فيزوّجه وليّه شاء أم أبى.

وأمّا وِلاية الاختيار فهي بعكسها: وهي التي يعتبر فيها إذن الموليّ عليه، فلا يزوجه وليّه حتى يستأذنه.

ومع أنَّ هذا التعريف غير مانع أيضاً، فهو شامل للولاية عموماً أي على النفس والمال4. وعلى هذا التعريف جرى كلّ من كتب5 في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015