فقالوا: إنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمرٌ" نصٌّ في إسقاط اعتبار الوليِّ في العقد وفي إثبات حقِّ المرأة في تزويج نفسها1.
وأجيب عنه بما يلي:
أوّلاً: أنَّ معمرًا2 راويه قد أخطأ في متنه وإسناده. قاله الدارقطني وغيره.
وبيان ذلك أنّه لم يروه بهذا اللفظ غيرمعمر، وأمَّا اللفظ الصحيح فهو ما سبق عن ابن عباس بلفظ "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها"، أو "الثيِّب أحقّ بنفسها من وليِّها". كما تقدَّم قريبًا.
ورواه الدارقطني بلفظ "الأيِّم أولى بأمرها" عن ابن إسحاق3، وبلفظ "الأيِّم أحقُّ بنفسها" عن سعيد4 بن سلمة،