الدَّليل الرَّابع: قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} 1. فقالوا: إنَّ في هذه الآية الكريمة دليلاً على انعقاد النكاح بعبارة المرأة، بل قيل: إنَّها نصٌّ في ذلك2.

وذلك- والله أعلم- أنَّ هذه المرأة لو لم تملك إنكاح نفسها لم تملك هبته بغير أمر من يملكه، وظاهر الآية أنَّ هبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقَّف على أمر وليِّها. والله أعلم.

ولكنَّ الاستدلال بهذه الآية لا يخلو من نظر، وذلك أنَّ قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} لا يخلو من ثلاثة أمور:

أوَّلها: أنَّ الواهبة نفسها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر ولا وليٍّ، كما قال قتادة "ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير وليٍّ ولا مهر إلاَّ للنبي صلى الله عليه وسلم "3.

ثانيها: أنَّ الواهبة نفسها خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مهر.

ثالثها: أنَّها خالصة له صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015