بالتوحيد، ولكن النصارى ابتدعوا الشرك وما دام أنه ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة.

(2) أن يقال: آية البقرة عامة وآية المائدة خاصة. والخاص يقدم على العام.

(3) أن يقال آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء (?) .

والذي يظهر لي. والله أعلم - أن الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام غير مسلم به، مع التسليم بأن أصل دينهم التوحيد، ولكنهم نقضوا هذا الأصل والعبرة بالخواتيم. أما الجواب الثاني والثالث فهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم (?) .

وأما انقطاع التوارث بين المسلم والكافر فهذا أيضاً من التكليف، والمقتضيات للولاء والبراء دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) متفق عليه (?) .

والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى {لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ { (?) .

قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما، إلا ما روي عن معاذ أنهما قالا: المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر، وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة، وبه قال إسحاق بن راهويه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015