86- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ.

-[40]-

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ؟

فَقَالَ: الْوَقْفُ جَائُزٌ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ وَلَا يَقْومُ مُقَامَ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَرَضِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُوقِفَ مَالَهُ كُلَّهُ وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَصِيرَ الْوَقْفُ -يَعْنِي إِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهُ- لِلْمَسَاكِينِ.

قُلْتُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ إِنَّمَا لَهُ دُورٌ وَأَرْضٌ يَحْبِسُهَا كُلَّهَا عَلَى وَلَدِهِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015