124- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ لَهُ: هَذَا ثَبْتٌ؟
قَالَ: هَذَا رَوَاهُ أَبُو عُوَانَةَ.