376- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ عَلَى دَابَّةِ الْوَقْفِ فِي الْمِصْرِ أَوِ الْقُرَى؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قُلْتُ: فَيَرْكَبُهَا بِعَلْفِهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قُلْتُ: فَلِلْحَجِّ يُسَافِرُ عَلَيْهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ.