322- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ بَيْعِ دَوَابِّ السَّبِيلِ وَسِلَاحِ السَّبِيلِ وَمَا يُبْعَثُ فِي الرِّبَاطِ فَيَبِيعُهَا صَاحِبُ الرِّبَاطِ وَيَسْتَبْدِلُ؟
-[98]-
قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا وَلَا يَبِيعَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَا يُغْزَى عَلَيْهَا.