269- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ:
إِذَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَهِيَ لَهَ وَإِذَا بَعَثَ بِهَا هَذَا فَلَمْ تَصِلْ إِلَى ذَاكَ حَتَّى مَاتَ فَهِيَ لِلْمُوصِي وَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي إِذَا كَانَ مَعَ رَسُولِ الْمُوصَى لَهُ؟
قَالَ أَحْمَدُ: وَالْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ وَاحِدَةٌ.