204- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بختان قال:
سئل أبو عبد الله عن رَجُلٍ جَعَلَ مَالًا فِي وَجُوهِ الْبِرِّ فَفَرَّطَ فِيهَا الْوَصِيُّ وَحَبَسَهَا. فِيهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ كَمَا جُعِلَ.
قُلْتُ: فَإِنِ اتَّجَرَ بِهِ الْوَصِيُّ؟
فَقَالَ: إِنْ رَبِحْ جَعَلْ رِبْحَهُ مَعَ الْمَالِ فِيمَا أَوْصَى وَإِنْ خَسِرَ كَانَ ضامناً.