202- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ أَلْفُ دَرْهَمٍ لِيَشْتَرِي بِهَا دَارًا فِي السَّبِيلِ فَحَبَسَ الدَّرَاهِمَ عِنْدَهُ سَنَةً ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا. هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ؟
قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ إِلَّا أَنْ يُزَكِّيهَا صَاحِبُهَا.
-[74]-
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ صَاحِبَهَا مَيِّتٌ؟
قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا.
ثُمَّ قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.