182- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله:

أنه سأل رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل وله ذكر وأنثى؟

قال: له نصيب أنثى وإن كانت قرعة اقترعوا فهو جائز أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015