فَلَو كَانَ جَاءَ فِيهِ: قَالَ عمرَان: صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ إِذا سجد كبر لأوردته.
وَكَذَا مثل قَول مُوسَى بن سَلمَة: سَأَلت ابْن عَبَّاس: كَيفَ أُصَلِّي بِمَكَّة إِذا كنت مَعَ الإِمَام؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ س، سنة أبي الْقَاسِم.
وَذكرت مَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَلَو كَانَ لَهُ تعلق بِالْحَدِيثِ كَمَا فِي المثالين الماضيين.
وَمثل قَول أبي بن كَعْب فِي لَيْلَة الْقدر.
وَمثل قَول الْقَاسِم كَانَت عَائِشَة إِذا عملت الْعَمَل لَزِمته.
وَمثل إِنْكَار كَعْب بن عجْرَة على من خطب قَاعِدا.
وَمثل عمَارَة بن رؤيبة على من رفع صَوته فِي الْخطْبَة.
وَكَانَ الْحَامِل على جمع هَذِه الْأَحَادِيث أَنه يَقع فِي بعض مجَالِس الحَدِيث قَول أبي عَمْرو بن الصّلاح فِي " عُلُوم الحَدِيث " أَنه لَيْسَ فِي صَحِيح مُسلم بعد الْخطْبَة والمقدمة إِلَّا الحَدِيث الْمَرْفُوع الصّرْف غير ممزوج بالموقوفات.
واستدرك من تَأَخّر عَن عصر ابْن الصّلاح عَلَيْهِ أَنه وَقع فِي مُسلم شَيْء من الْمَوْقُوفَات على بعض التَّابِعين، وَهُوَ:
قَول يحيى بن أبي كثير: " لَا يُسْتَطَاع الْعلم براحة الْجَسَد ".