أولا: الكتاب:

يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها (?).

ثانيا: السنة:

استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها:

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» (?).

2 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» (?).

3 - وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» (?).

وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد (?).

4 - عن سمرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015