وكالإجماع على أن العلة في حديث "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" 1، هي تشويش الغضب للفكر، فيقاس عليه كل مشوش للفطر كالحقن2 والجوع والعطش، وغيرها.

فإن قيل: كيف يسوغ الاختلاف فيما كانت علته مجمعاً عليها من مسائل الاجتهاد؟

أجيب بأن الاختلاف إنما يتصور فيما إذا كان الإجماع ظنياً كالثابت بالآحاد والسكوتي، أو يكون وجود العلة ظنياً في الأصل أو الفرع3.

2 - النص من جهة الشارع: قال الآمدي: "وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال4، ثم قسمه هو والإمام، والبيضاوي، وابن السبكي إلى:

- قاطع، وهو الذي لا يحتمل غير العلية.

- وإلى ظاهر، وهو ما يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً.

وأما ابن الحاجب فقد أراد به ما يشمل الإيماء والتنبيه، وقسمه إلى: صريح، وإيماء، فأدخل الإيماء في النص5.

قال العطار: "وابن الحاجب أدرج فيه الظاهر، وقابل بالصريح التنبيه والإيماء، وأدرج الثلاثة في النص، وكل صحيح، لكن ما صنعه المصنف - يعني ابن السبكي - اقعد"6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015