المبحث السابع تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
الوصف الذي يكون علة لحكمين فأكثر إما إن يكون: بمعنى الإمارة، أو بمعنى الباعث.
فإن كان بمعنى الإمارة، فحكى ابن الحاجي الاتفاق على جوازه1، كالغروب لجواز الإفطار، ووجوب صلاة المغرب.
وقال الآمدي: "فإن كان بمعنى الأمارة، فغير ممتنع عقلاً، ولا شرعاً نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين، وذلك مما لا نعرف فيه خلافاً كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الفجر أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه"2.
وصرح صاحب التحرير وشارحه بأنه ثابت بلا خلاف، وأن تسميته علة اصطلاح3، هذا إذا كان بمعنى الأمارة.
أما إذا كان بمعنى الباعث، فللعلماء فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع.
الثاني: جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، وبه قال الفخر الرازي، وهو اختيار ابن الحاجب، والآمدي، وابن السبكي، وصاحب التحرير وشارحه4.
الثالث: الجواز إن لم يتضادا، أما إذا تضادا فلا يجوز5.