ورد حديثان في الباب:
الأول: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ» (?).
والآخر: عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» (?)، وعلى افتراض صحته كيف الجمع بينهما.
1 - إثبات الصوم أولى من نفيه، لأن المثبت مقدم على النافي (?).
2 - لم ترى النبي - صلى الله عليه وسلم - صامهم أمامها كما جاء في رواية أخرى (?).
3 - قال النووي - رحمه الله -: فقال العلماء هو متأول على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام، والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو لعله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر، أو مرض، أو غيرهما، وبهذا يجمع بين الأحاديث (?).