قال ابن تيمية - رحمه الله -:

أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ (?).

قال ابن القيم: معلقا على كلام ابن تيمية:

وَإِذَا تَأَمَّلَ الْفَاضِلُ اللَّبِيبُ هَذَا الْجَوَابَ. وَجَدَهُ شَافِيًا كَافِيًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَفِيهَا: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ. وَأَمَّا لَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ فَهِيَ لَيَالِي الْإِحْيَاءِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحْيِيهَا كُلَّهَا وَفِيهَا لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فَمَنْ أَجَابَ بِغَيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُدْلِيَ بِحُجَّةٍ صحيحةٍ (?).

قال النووي - رحمه الله -:

صوم التسع من ذي الحجة مستحب استحباباً شديداً (?).

قال الشوكاني - رحمه الله -:

يستحب صيام ست من شوال، وتسع من ذي الحجة .... وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شه»، وأخرجه أبو داود بلفظ «كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس»، وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: «مارأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط» وفي رواية «لم يصم قط» وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم، وآكد التسع يوم عرفة، وقد ثبت في صحيح مسلم، وغيره من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوم يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015