عَادَتهَا الْعود فلهَا الشُّرُوع فى الصَّلَاة من غير اسْتِئْنَاف الْوضُوء وَلَكِن إِن دَامَ الِانْقِطَاع فعلَيْهَا الْقَضَاء وَإِن بعد ذَلِك من عَادَتهَا فعلَيْهَا اسْتِئْنَاف الْوضُوء فِي الْحَال فَإِن شرعت من غير اسْتِئْنَاف وَلم يعد لم تصح الصَّلَاة وَإِن عَاد فَوَجْهَانِ لِأَنَّهَا شرعت على تردد