أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ مقبل عِنْد التخاطب فيسمى وَجها
وَالثَّانِي لَا لِخُرُوجِهِ عَن حد الْوَجْه
أما العنفقة الكثيفة فَفِي إِيصَال المَاء إِلَى منابتها وَجْهَان إِن عللنا فى الشُّعُور الْأَرْبَعَة بالخفة غَالِبا فَهِيَ خَفِيفَة غَالِبا وَإِن عللنا بإحاطة الْبيَاض فَلَا
الأول لَو قطع يَده من الساعد وَجب غسل الْبَاقِي من الساعد
وَإِن قطع فَوق الْمرْفق اسْتحبَّ إمساس المَاء مَا بَقِي من عضده فَإِن تَطْوِيل الْغرَّة سنة