للرجل بضياع ما أنفق في سبيل هذا الزواج من نفقات مالية وإنها لكثيرة فلم يكن للمرأة حق طلب الطلاق إلا من طريق القاضي على شرط أن يقبل الزوج، وتعوضه الزوجة بعض خسارته أو كلها، تلك الخسارة التي تلحق به من جراء الطلاق (?).
وقد روى البخاري -رحمه الله- عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس (?) أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" (?).
وقد استنبط الفقهاء من الحديث السابق ومن قوله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: 229]، أحكاما تدل على عدل الإسلام وحرصه على رفع الظلم الواقع بالمرأة، ولذلك جعلوا للخلع شروطا منها.
1 - أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس له أن يأخذ منها فدية، وإنما عليه أن يصبر عليها، أو يطلقها إن خاف ضررا.
2 - أن تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف معها أن لا يقيما حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها.
3 - أن لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا أبدًا، وهو عاص والخلع ينفذ طلاقا بائنا، فلو أراد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عقد جديد (?).
ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتب الفقه، وقد جعلت الشريعة للمرأة الحق في طلب الطلاق إذا امتنع الزوجة من خلع زوجته بشرط أن يكون لها سبب شرعي