الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ... " (?).
ومن الأدلة على هذه المسلك المشين ليهود ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان قريظة والنظير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودى بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- تل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه لنا نقتله، ف قالوا: بيننا وبينكم النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتوه فنزلت على الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) [المائدة: 42]، والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: 50] (?).
فانظروا كيف مالوا عن حكم الله -عز وجل- وتلاعبوا بحدوده، فأقاموا الحد، والقصاص على الضعيف فيهم، وصرفوه عن ذي المكانة والقوة والمنعة، والعجب لا ينقضي من تمالئهم على ذلك واتفاقهم عليه، وهذا شاهد آخر على اختلاف ميزان العدل عند اليهود، ومبلغ ظلمهم وجورهم، وتعطيلهم لحدود الله -عز وجل-: أخرج الإمام البخاري -رحمه الله-: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام (?): كذبتهم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة" (?).