الْحَرِيرِ
210 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
فَكَرِهَهُ وَقَالَ لَوْلا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَيْنَاهُ
211 - عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اعْلِفْ بِهِ نَاضِحَكَ
212 - عَنِ (الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي نُعَيْمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ) أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
213 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ تَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ فِي السَّوَادِ
قَالَ حَسْبُكَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْقُوتَ
قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ يَبِيعُ بِالْمُزَيَّقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ