وَاحْتَجَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الَخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ لَو وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ
599 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ
وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ
600 - وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا صَلَّى إِلَى جَانِبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ 0 قَدِ اسْتَأْصَلَ شَعْرَهُ وَظَنَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَحْلُوقٌ وَكَانَ رَآهُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لِي تَعْرِفُهُ قُلْتُ نَعَمْ
قَالَ قَدْ أَرَدْتُ أَن أغْلظ لَهُ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ
601 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَحْتَجُّونَ أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ فَلا بَأْسَ أَنْ تُجَصَّصَ الْحِيطَانُ
فَقَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مِنَ الْحُجَّةِ وَأَنْكَرَهُ
602 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا