{وإن كان رجل يورث كلالة} الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد وكلُّ وارثٍ ليس بوالدٍ ولا ولد للميِّت فهو كلالة أيضاً والكلالة في هذه الآية الميِّت أَيْ: وإن مات رجلٌ ولا ولد له ولا والد {وله أخٌ أو أخت} يريد: من الأمِّ بإجماع من الأُمَّة {فلكلِّ واحدٍ منهما السدس} وهو فرضُ الواحد من ولد الأمِّ {فَإِن كانوا أكثر من} واحدٍ اشتركوا فِي الثُّلث الذَّكر والأنثى فيه سواءٌ وقوله: {غير مضارٍّ} أَيْ: مُدخلٍ الضَّرر عَلَى الورثة وَهُوَ أَنْ يُوصي بدين لَيْسَ عَلَيْه يريد بِذَلِك ضرر الورثة {والله عليمٌ} فيما دبَّر من هَذِهِ الفرائض {حليمٌ} عمَّن عصاه بتأخير عقوبته