الوجيز للواحدي (صفحة 2798)

6

{والذين يرمون أزواجهم} يقذفوهن بالزِّنا {ولم يكن لهم شهداء إلاَّ أنفسهم} يشهدون على صحَّة ما قالوا إلاَّ هم {فشهادة أحدهم أربع شَهاداتٍ بالله} أربع مرات أنَّه صادقٌ فيما قذفها به يُسقط عنه الحدَّ ثم يقول في الخامسة: لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فإذا فعل الزَّوج هذا وجب الحدُّ على المرأة ويسقط ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما قذفني به أربع مرات وذلك لقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015