له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -

"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" (?).

كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" (?).

وتجوز تحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" (?).

النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.

عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (?).

النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015