الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما" (?).
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم
1 - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:
عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (?).
2 - الوطء في الفرج، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (?).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (?).