6 - الغسل من غسل الميت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّل ميتًا فليغتسل" (?).

7 - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" (?).

8 - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (?).

التيمم

ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم):

مشروعيته:

قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... } (?).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء

عشر سنين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015