" ومن قتل قتيلًا فله سلبه" (?)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.
وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم:
قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... } الآية (?).
وعن ابن عمر قال: "رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو له يتخير".
وعنه أيضًا "أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم" (?).
وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما" (?).
ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (?) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.