مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت

لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين" (?) فمسح عليهما.

مدة المسح:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام

ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (?).

محل المسح وصفته:

المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر خفيه (?). والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.

المسح على الجوربين والنعلين:

وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (?). وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015