2 - عصمة المقتول، بأن لا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث:
"لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث .. " الحديث (?).
3 - أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل والد بولده" (?).
4 - أن لا يكون المقتول كافرًا والقاتل مسلمًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل مسلم بكافر" (?).
5 - أن لا يكون المقتول عبدًا والقاتل حرًا: لقول الحسن: "لا يُقتل حرُّ بعبد" (?).
إذا اجتمع جماعة علي قتل واحد فإنهم يُقتلون به جميعا , لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا: خمسة أو سبعة برجل واحد