إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام:
1 - التفريق بينهما: لحديث ابن عمر قال:
"لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما" (?).
َ2 - التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد:
"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا" (?).
3 - استحقاق الملاعَنَة الصداق: لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال:
"قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا.
وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا. فقال: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا، ففرق بينهما.
قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالى؟ قال: قيل: "لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك" (?).
4 - التحاق الولد بالملاعنة: لحديث ابن عمر:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" (?).
5 - ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد: