الذكاة في الأصل: معناها التطيب. ومنه: رائحة ذكيّة، أي طيّبة.
وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيّبا.
والمقصود بها هنا: ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.
من تحل ذبيحته:
تحل ذكاة كل مسلم وكتابى، ذكرًا كان أو أنثى:
قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم} وقال البخارى: قال ابن عباس: طعامعهم ذبائحهم (?).
وعن كعب بن مالك: "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها" (?).
وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسنّ والظفر.
عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مُدى، فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السنن فعظم" (?).