2 - التسمية: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم
يذكر اسم الله عليه" (?).
3 - الموالاة: لحديث خالد بن معدان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاًَ يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة" (?).
1 - 2 - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3 - غسل اليدين إلى المرفقين (?).
4 - 5 - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6 - غسل الرجلين إلى الكعبين.
لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ....... } (?).
أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه - صلى الله عليه وسلم - وبين صفته، فافاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق (?).