ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:

عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" (?).

وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي" (?).

وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (?).

من تصدق بصدقة ثم ورثها:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال: "آجرك الله، ورد عليك الميراث" (?).

هدايا العمال غلول:

عن أبي حميد الساعدى - رضي الله عنه - قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015